نطلب إلزام المتهم معمر القذافي بإطلاق سراح الإمام الصدر وأخويه
مرافعة العميد البروفسور فايز الحاج شاهين (في القانون) ممثلًا جهة الإدعاء الشخصي في جلسة المجلس العدلي بتاريخ 14/10/2011 لمحاكمة معمر القذافي وأعوانه في جريمة خطف وحجز حرية الإمام الصدر.
جانب المجلس العدلي الموقر مذكرة بمثابة مرافعة شفهية
إنني أتبنى مضمون مرافعات الزملاء:
- النقيب بسام الدايه
- النقيب السابق رمزي جريج
- الأستاذ سليمان تقي الدين
وأدلي بمرافعة تكميلية متعلقة بالقانون أن مرافعتي تتضمن ثلاث نقاط:
- الأولى متعلقة بطبيعة الجرائم التي ارتكبها المتهمون
- الثانية متعلقة بدوافع هذه الجرائم
- الثالثة متعلقة بوسائل الإثبات التي تؤكد على أن المتهمين قاموا بارتكابها
أولًا: في الجرائم المرتكبة
إن الجرائم التي ارتكبها المتهمون، هي الآتية، وذلك وفقًا للتسلسل الوارد في قرار حضرة المحقق العدلي:
1: ارتكاب المتهم معمر القذافي للجرم المنصوص عليه في المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين.
2: ارتكاب كل من المتهمين: المرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، للجرم المنصوص عليه في المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة إقدامهم على الاشتراك في خطف الإمام الصدر ورفيقيه.
3: ارتكاب المتهمين: العقيد معمر القذافي، والمرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة بن سحيون، للجرم المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون 11/1/1958 (جرائم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة).
4: ارتكاب المتهمين المذكورين في البند ثالثا أعلاه، للجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و463/454/213، و392/213 عقوبات (جرائم التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة وارتداء زي لا يعود للمنتحلين).
يمكن تصنيف هذه الجرائم إلى فئتين:
- فئة الجرائم الأصلية
- فئة الجرائم التي تم ارتكابها بهدف إخفاء الجرائم الأصلية
(آ) ـ أما الجرائم الأصلية فهي الآتية:
ـ جرم التحريض على خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين والاشتراك في ارتكابه (المادة 569 عقوبات)
ـ جرم الحث على الاقتتال الطائفي عبر خطف وإخفاء الإمام ورفيقيه (المادة 2 من قانون 11/1/1958)
ـ جرم إثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة ( المادة 317 عقوبات)
(ب) ـ أما الجرائم التي تم ارتكابها بهدف إخفاء الجرائم الأصلية أعلاه فهي الآتية:
=1= جرم التزوير وجرم استعمال المزور مع العلم بالأمر المنصوص عليهما في المادتين ( 463 و463/454/213 عقوبات)
=2= جرم انتحال هوية كاذبة وارتداء زي لا يعود للأشخاص المنتحلين. (المنصوص عليه في المادة 392/203 عقوبات)
ثانيًا: في الدوافع لارتكاب هذه الجرائم: أن الدافع لارتكاب هذه الجرائم هو التباين في الآراء السياسية والدينية بين العقيد القذافي وسماحه الإمام.
كان العقيد معمر القذافي من مؤيدي فكرة تقسيم لبنان وإنشاء دولة إسلامية كما كان يدعمها بجميع الوسائل لا سيما المالية منها.
أما سماحة الإمام فكان يعارض إقامة مثل هذه الدولة وكان متمسكا بفكرة أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. إن هذه الفكرة التي أطلقها وتمسك بها الإمام أصبحت مكرسة في الفقرة (آ) من مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.
إن هذا الاختلاف في الرأي أدى إلى توتر العلاقة بين الإمام والنظام الليبي وهذا التوتر ظهر بوضوح خلال لقاء الإمام مع العقيد القذافي أثناء زيارة سابقة إلى ليبيا عام 1975 كما جعل أنصار القذافي يناصبون سماحته العداء.
لأجل إزالة هذا التوتر، تدخل الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، وتمنى على الإمام القيام بزيارة رسمية إلى ليبيا. نزل سماحة الإمام عند رغبة الرئيس بومدين ووافق على القيام بهذه الزيارة الرسمية.
بتاريخ 28/7/1978 تلقى سماحة الإمام دعوة رسمية إلى ليبيا.
بتاريخ 25/8/1978 توجه سماحة الإمام ورفيقاه إلى ليبيا.
كان في عداد مودعيه على المطار في بيروت المدعى عليه القائم بالأعمال الليبي محمود بن كوره ـ واستقبل في مطار طرابلس الغرب من قبل المدعى عليه أحمد الشحاته رئيس مكتب الاتصال الخارجي في مؤتمر الشعب العام الليبي.
يستفاد مما تقدم أن الزيارة كانت تتسم بالطابع الرسمي، ابتداء من الدعوة، مرورا بمطار بيروت ووصولًا إلى مطار طرابلس الغرب.
نزل سماحة الإمام ورفيقاه في فندق الشاطىء في طرابلس وتبين أن سماحة الإمام ورفيقيه قد التقوا فعلًا بالعقيد معمر القذافي بعد ظهر يوم 31/8/1978.
أما هذا اللقاء فلم يكن وديًا بل كان عاصفًا جدًا بسبب التباين في الآراء السياسية والدينية، الأمر الذي حدا بالعقيد القذاقي لأن يقول لمساعديه "خذوهم" ومنذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام ورفيقيه وما تزال،
الخلاف الديني:
كان يوجد اختلاف بالرأي حول مسألة دينية متعلقة بمطابقة أو عدم مطابقة بعض مضمون الكتاب الاخضر، الذي وضعه العقيد القذافي، لأحكام الشريعة الإسلامية. كان موقف الإمام واضحًا بالنسبة لتعارض بعض ما جاء في هذا الكتاب مع تعاليم الدين الإسلامي أن الاختلاف بالرأي مع العقيد القذافي أمر لا يسمح به هذا الأخير. إن التركيبة الذهنية للعقيد القذافي لا تؤمن بالديموقراطية وبالتالي لا تقبل بالرأي الآخر. وإن نفسيته، التي هي نفسية الحاكم المتسلط، لا ترضى بالمناقشة.
إن الاختلاف بالرأي مع العقيد القذافي، بالنسبة له، مسألة لا تمر مرور الكرام ولا بد، حسب نفسية هذا الاخير، من المعاقبة عليها.
وهذه المعاقبة تكون إما بحجز الحرية، كما هو الحال في القضية الحاضرة، أو بالتصفية الجسدية.
ثالثًا: في وسائل الإثبات:
إن هذه الوسائل عديدة، نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
=1=اعتراف العقيد القذافي:
بتاريخ 31/8/2002، ألقى المتهم العقيد معمر القذافي خطابًا في مدينة سبها تطرق فيه إلى قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واعترف خلاله باختفائهم في ليبيا قائلًا ما حرفيته: "موسى الصدر هذا جاء إلى ليبيا...نحن وجهنا له الدعوة مثل كل الشخصيات التي تحضر الاحتفال في عيد الثورة... واختفى هو ومعه إثنان صحفيان في ليبيا لا نعرف كيف اختفى..."
إن هذا الإثبات يكفي لإدانة العقيد القذافي وباقي المتهمين.
من المسلم به أن العقيد القذافي كان يحكم ليبيا بقبضة من حديد. فلا شيء كان يتم على الأراضي الليبية من دون علمه ـ لا شاردة ولا واردة كانت تحصل من دون أوامره ـ فلا يعقل أن يتم اختفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا من دون علمه خاصة وأن الامام ورفيقيه كانوا ضيوفًا رسميين.
إن الاعتراف بالإختفاء داخل الأراضي الليبية إنما هو الاعتراف بجرم الخطف وحجز الحرية.
=2= أسلوب تعاطي العقيد القذافي مع الناس الذين يخالفونه الرأي:
كان يوجد في القرون الوسطى جرم يطلق عليه اسم crime de lèse Majesté أي جرم التجريح في الذات الملكية.
أما العقيد القذافي فقد أنشأ من عندياته جرمًا مفصلًا على قياسه هو "جرم التجريح في الذات القذافي"
كل شخص يخالفه الرأي كان يعتبر مرتكبًا لهذا الجرم وكان يستحق، حسب رأيه، العقاب. وهذا العقاب هو إما حجز الحرية وإما التصفية الجسدية.
من ناحية أخرى،
إن العقيد القذافي كان يقوم بأعمال إرهابية مستعملًا لأجل ذلك الإمكانيات الهائلة للجماهيرية الليبية المادية من مال وأسلحة وذخائر ومواد تفجير يكفي أن نذكر قضية تفجير طائرة U.T.A وتفجير الطائرة في لوكربي.
إن العقيد القذافي كان يعتقد أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره.
لقد أجاز لنفسه:
- أن يخالف بشكل مستمر حقوق الإنسان
- أن يخطف) كما هو الحال في القضية الحاضرة(
- أن يقتل
- أن يفجر
- أن يمول الإنقلابات أن يقوم بأعمال إرهابية
- أن يحض على النزاعات المذهبية والطائفية
لقد أجاز لنفسه:
- أن ينفي عن ليبيا صفة الدولة بالمعنى القانوني المتعارف عليه فهي جماهرية وليست دولة.
- أن ينفي عن نفسه صفة رئيس دولة: فهو قائد وثوري
- أن ينفي صفة الجيش عن القوات المسلحة التي تدين له وليس للدولة ـ بالولاء.
- أن يحيط نفسه بحارسات وليس بحراس كما هو الحال بباقي الدول
- أن يسكن في "خيمة" وليس في مقر رسمي
- أن ينقل خيمته إلى الدول التي يزورها بصورة رسمية
إن هذه الغرابة في التصرف، الممزوجة بالنزعة إلى الشر والتسلط، الموجودة داخل العقيد معمر القذافي، تشرح استعداد هذا الأخير لارتكاب الجرائم المتهم بها في القضية الحاضرة.
=3= فبركة سيناريو لأجل إخفاء جريمة الخطف.
إن السيناريو المفضوح الذي فبركه العقيد القذافي لأجل إخفاء جريمة الخطف ينقلب ضده لأنه يشكل بدوره دليلًا على ارتكاب هذا الجرم.
حاول العقيد من خلال هذا السيناريو الإيهام بأن الإمام ورفيقيه غادروا الأراضي الليبية باتجاه إيطاليا
إن هذا السيناريو ينقلب حجة ضد العقيد لأنه مبني على ركيزتين كل واحدة منها تشكل جرمًا جزائيًا :
الركيزة الأولى: هي انتحال الصفة ولباس زي غير الزي الذي يعود إلى المنتحلين (المادة392/213 )
الركيزة الثانية : هي التزوير واستعمال المزور في جواز سفر الإمام ( 463 و463/454/213 عقوبات لو كان الإمام ورفيقاه غادرا حقيقة وفعلًا الأراضي الليبية لما كان احتاج العقيد إلى اللجوء إلى هذا السيناريو
إن هذا الأسلوب هو أسلوب تقليدي لدى مرتكبي الجرائم. وهو أسلوب ارتكاب جريمة أو جرائم لاحقة لأجل تغطية الجريمة الأولى (السارق الذي يقتل بنية إخفاء السرقة)
=4=قرينة منع السلطات الليبية الضابطين اللبنانيين عضوي الوفد اللبناني من دخول ليبيا.
اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بإيفاد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عمر مسيكة مع ضابطين من الشعبة الثانية هما الرائد نبيه فرحات والملازم نصوح مرعب إلى ليبيا لأجل الاطلاع على القضية، إلا أن القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في لبنان المدعى عليه محمود بن كورة أخذ يماطل في البداية بمنحهم تأشيرة دخول إلى الأراضي الليبية، وبعد اتصالات منح أمين عام مجلس الوزراء تأشيرة دخول دون الضابطين المذكورين.
=5= قرينة التأخر في فتح التحقيق في ليبيا.
بدأت السلطات الليبية التحقيق المزعوم في هذه القضية بتاريخ 3/11/1979 أي بعد سنة وثلاثة أشهر تقريبًا على عملية الاختطاف وحجز الحرية.
إن هذا التأخر دليل على التورط.
=6= التناقضات في أقوال الأشخاص الذين تم استجوابهم أثناء التحقيق الليبي المزعوم.
جاء في قرار حضرة المحقق العدلي ان الاشخاص الذين تم استجوابهم اثناء التحقيق الليبي اعلاه ادلوا باقوال متناقضة. نرجو من مجلسكم الموقر الرجوع إلى الصفحات 17 و18 و19 من هذا القرار للتأكد من حصول هذه التناقضات.
=7=التحقيقات الإيطالية.
لقد سبب إخفاء سماحة الإمام ورفيقيه قلقًا بالغًا ليس فقط في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ولدى ذويه ومحبيه، وإنما أيضًا لدى السلطات الرسمية اللبنانية التي طلبت من السلطات الإيطالية عبر القنوات الدبلوماسية التحقيق في الموضوع، وبالفعل باشرت النيابة العامة للجمهورية الإيطالية في روما تحقيقًا على مرحلتين الأولى بتاريخ 24/9/1978 والثانية بتاريخ 23/9/1981 ووضعت هذه النيابة بتاريخ 20/12/1981 مطالعة طلبت فيها من قاضي التحقيق في روما حفظ القضية إذ ثبت لديها أن سماحة الإمام ورفيقيه لم يحضروا إلى روما وأن الأشخاص الذين دخلوا كانوا منتحلين أسماءهم وهوياتهم وهم مزيفون، ومن ثم وبتاريخ 28/1/1982، قرر قاضي التحقيق في روما حفظ الأوراق لذات الأسباب أي لسبب عدم دخول الإمام ورفيقيه إلى الأراضي الإيطالية.
إن التحقيقات الإيطالية بينت بشكل واضح أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا وبالتالي لم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية. حول التحقيقات الإيطالية نرجو من المجلس الموقر الرجوع إلى الصفحات 13 و14 و15 و16 من قرار حضرة المحقق العدلي المتعلقة بإفادة موظفي فندق هوليداي إن في روما وطاقم طائرة أليطاليا والموظفين في مطار روما المولجين بتدقيق جوازات السفر وركاب طائرة أليطاليا للتأكد من صحة واقعة عدم دخول الإمام ورفيقيه إلى الأراضي الإيطالية.
=8= محاولات إجراء المصالحة.
حاول العقيد القذافي مرات عديدة إجراء مصالحة مع عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين وكان يقوم بها عبر وسطاء كثيرين ومنهم رؤساء دول مثل الرئيس التونسي السابق زين الدين بن علي ومن خلال عرض الإغراءات المالية الكبيرة.
رفضت العائلات هذه العروض المتكررة لأنها كانت تصر على إطلاق سراح رب الأسرة وعلى معرفة الحقيقة وعلى التمسك بالمبادىء التي من أجلها ضحى أرباب هذه الأسر الكريمة بحرياتهم
لو كان العقيد القذافي بريئًا لما كان حاول المرة تلو المرة إجراء المصالحة. إن البريء لا يركض وراء التسويات إنما يطالب بإعلان الحقيقة.
إن الإدانة ثابتة
وقرار حضرة المحقق العدلي جاء
متوافقًا مع الحقيقة ومطابقًا لأحكام القانون
لهذه الأسباب
نطلب من مجلسكم الموقر:
أولًا: اعتبار أن المرافعة الحاضرة تشكل مع مرافعات الزملاء النقيب بسام الدايه، والنقيب رمزي جريج والأستاذ سليمان تقي الدين بمثابة المرافعة الواحدة.
ثانيًا: التفضل بالاستجابة لجميع مطالبنا السابقة لا سيما تلك المذكورة في مذكرتنا المقدمة إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 10/10/2011
ثالثًا: إعلان اختتام المحاكمة في الجلسة الحاضرة وإصدار الحكم القاضي بما يلي:
1ـ إدانة المدعى عليه المتهم معمر القذافي بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، وإنزال أشد العقوبات به.
2ـ إدانة كل من المتهمين المرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة إقدامهم على الاشتراك في خطف وحجز حرية الإمام الصدر ورفيقيه وإنزال أشد العقوبات بهم.
3ـ إدانة المتهمين العقيد معمر القذافي، والمرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة بن سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958 وإنزال أشد العقوبات بهم.
4ـ إدانة المتهمين المذكورين في البند ثالثًا أعلاه، بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و463/454/213، و392/213 عقوبات وإنزال أشد العقوبات بهم.
5ـ إلزام العقيد معمر القذافي وسائر المتهمين وكل من يلزم بإطلاق سراح السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والاستاذ عباس بدر الدين وذلك فورًا.
6ـ إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق كل من المتهمين المذكورين أعلاه وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت
7ـ اتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم
8ـ تسطير مذكرة تحرٍ دائم توصلًا لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، أحمد الأطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيبي، محمد ولد دادا
رابعًا: إلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتكافل والتضامن للمدعي الشخصي السيد صدر الدين مبلغًا رمزيًا مقداره ليرة لبنانية كتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الجرائم المذكورة أعلاه.
أما بالنسبة لطلبات تعويض المدعيتين الشخصيتين السيدة امتثال سليمان زوجة فضيلة الشيخ محمد يعقوب والسيدة زهراء يزبك زوجة الأستاذ السيد عباس بدر الدين فزميلي المحامي الأستاذ سمير ضومط سيقدمها خطيًا لمجلسكم الموقر بعد مرافعتي هذه.
خامسًا: تدوين احتفاظ المدعين الشخصيين بجميع حقوقهم مهما كان نوعها ومصدرها وبوجه أي كان
سادسًا: تدريك المتهمين والأظناء الرسوم والنفقات كافة.
وشكرًا.