IV- القضاء اللبناني

الرئيسية إصدارات القضية مذكرة تحر دائم

القضاء اللبناني:

كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت مرسوماً برقم 3794 تاريخ 4/2/1981 اعتبرت بموجبه إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي.
وسنداً للمرسوم المذكور، أصدر وزير العدل اللبناني قراراً برقم 72 تاريخ 6/2/1981 عيّن بموجبه القاضي طربيه رحمة محققاً عدلياً في هذه القضية.

وادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحضّ على النزاع بين الطوائف في لبنان.
وأصدر القاضي رحمة قراره الظني بتاريخ 18/11/86 متضمناً الأدلة وشهادات الشهود على اختفاء الامام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصاً آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثاراً لدخولهم الأراضي الايطالية، وأن جريمتي خطف الامام وحجز حريته لا تستهدفان الامام شخصياً لأنه لم يتبين وجود خلافات أو عداوات شخصية له، بل تستهدفان الساحة اللبنانية بغية خضها وتأجيج الاقتتال الدائر عليها.
وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها.

وفيما يلي نص قرار قاضي التحقيق طربيه رحمة.