مطالعة المدعي العام القاضي عدنان عضوم

الرئيسية إصدارات القضية الحقيقة لن تغيب

في 2/8/2004م أصدر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم، بوصفه مدعيًا عامًا عدليًا، قرارًا بجلب العقيد معمر القذافي وعدد من المسؤولين الليبيين، بصفة مدَّعى عليهم والتحقيق معهم في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978م، وطلب بموجبه من المحقق العدلي في القضية القاضي طربيه رحمة الرجوع عن قراره السابق بحفظ الدعوى والتوسع بالتحقيق من جديد. وطلب إجراء التحقيقات اللازمة معهم وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف. وفيما يلي نصّ القرار:

«حضرة المحقق العدلي الأستاذ طربيه رحمة
لما كنتم قد أصدرتم بتاريخ 18/11/1986م قرارًا أكدتم بموجبه اختصاص القضاء اللبناني للنظر في هذه القضية، وأصدرتم مذكرة تحرٍّ دائم توصلًا لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في جريمة خطف وحجز حرية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/3/1959م والمادتين 308 و317 عقوبات.
ولما كان المدّعون السيد صدر الدين الصدر والسيدة امتثال مصطفى سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب والسيدة زهرة موسى يزبك زوجة الأستاذ عباس بدر الدين قد اتخذوا صفة الإدعاء الشخصي بحق المدعى عليهم: محمود محمد بن كوره، معمر القذافي، أحمد الأطرش، عبد السلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد الشحاتي، المرغاني التومي، أحمد م. الحطاب، الهادي ابراهي الصداوي، عبد الرحمن غويلا، أحمد مسعود صلاح، ابراهيم خليفة، محمد خليفة صهبون، عيسى مسعود عبد الله المنصوري، محمد علي الرحيبي ومحمد محمود ولد داده، بالجرائم المنصوص عليها في المواد /569/ و/459/ و454/ و/408/ و392/ معطوفة على المواد /19/ و/212/ و/213/ و/217/ و/219/ من قانون العقوبات، وبيّنوا في ادعائهم توافر معطيات ووقائع وأدلة تثبت أن الإمام موسى الصدر ورفيقيه اختفوا في ليبيا وأنهم كانوا يقومون بزيارة إلى ليبيا بناء على دعوة من العقيد معمر القذافي، الذي كان يؤكد هو والمسؤولين الليبيين على امتداد 24 عامًا متواصلة أن الإمام ورفيقيه غادروا ليبيا إلى ايطاليا وقد تمّ إرفاق هذه الأدلة ربطًا بالادعاء المباشر المشار إليه أعلاه،
ولما كان مضمون الشكوى المقدمة والمستندات والوثائق المرفقة بها توفر معطيات وأدلة جديدة تستوجب الرجوع عن قرار الحفظ والتوسع في التحقيق من جديد خاصة وأن الجهة المدعية حددت هوية المدعى عليهم الذين تعتبرهم الجناة الذين قاموا بارتكاب فعل حجز حرية الإمام موسى الصدر ورفيقيه وتؤكد مسؤوليتهم الشخصية عن الجرم المرتكب ومسؤولية جميع الذين تورطوا بهذا العمل، ويقتضي الطلب الى حضرة المحقق العدلي إجراء التحقيقات الاستنطاقية بحق الأشخاص المدعى عليهم والمشار إليهم في متن هذا القرار وذلك بالجريمة المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 25/3/1959م وفقًا لادعاء النائب العام العدلي بتاريخ 21/2/1981م بموجب ورقة الادعاء رقم الأساس م.ع 1/81 وبالمادتين 308 و317 عقوبات وبالجرائم الاضافية المشار إليها في الشكوى المقدمة بتاريخ 27/7/2004م تحت رقم 295/م/2004 من الجهة المدعية بواسطة وكيليها الأستاذين فايز الحاج شاهين وشبلي الملاط المنطبقة على المواد المذكورة في صلب الشكوى وجلبهم بصفة مدعى عليهم لاستماعهم في هذه القضية وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع وذلك على ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطًا بالشكوى.
لذلك، نطلب إلى حضرتكم الرجوع عن قرار الحفظ الصادر عنكم بتاريخ 18/11/1986م والتوسع بالتحقيق من جديد عن طريق جلب الأشخاص المبيّنة أسماؤهم في الشكوى بصفة مدعى عليهم إلى جلسة تخصص لهذا الغرض وإجراء كافة التحقيقات الإستنطاقية وفقًا للإدعاء الأساسي والاضافي المشار إليهما أعلاه وإصدار جميع المذكرات القضائية التي يستوجبها التحقيق بما فيه مذكرات التوقيف وكافة الاستنابات الضرورية لجلاء كافة الملابسات المحيطة بالموضوع وذلك على ضوء المعطيات والوقائع والمستندات والوثائق المبرزة ربطًا بالشكوى».


القاضي عدنان عضوم