اصدر قاضي التحقيق العدلي سميح الحاج بتاريخ 21/8/2008م قراره الاتهامي بتغييب الامام موسى اصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وقد وجه القاضي اتهامات الى الرئيس الليبي القذافي و17 مسؤولًا ليبيًا بالتحريض والاشتراك في خطف الامام ورفيقيه. كما اصدر القاضي الحاج مذكرة القاء قبض بحق كل من المدعى عليهم وسوقهم مخفورين إلى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.
وهنا نص القرار الاتهامي الذي نشر في الصحف:
قرار رقم 1/2008 ـ مجلس عدلي
نحن سميح الحاج قاضي التحقيق العدلي،
بعد الاطلاع على جميع الأوراق والتحقيقات، تبين انه أسند الى المدعى عليهم ومن يظهره التحقيق، انهم خارج الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على خطف وحجز حرية سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، وبالتالي تعريض لبنان للفتنة واثارة النعرات المذهبية والنزاع بين الطوائف،
الجرائم المنصوص عنها والمعاقب عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5/3/1959 والمواد 569 و450 و459/454 و392 و408 و213 و217 و218 و219 و308 و307 من قانون العقوبات اللبناني، (...)
(...)
لذلك تقرر:
أولًا ـ اتهام المدعى عليه معمر القذافي المبينة هويته اعلاه بمقتضى المادة 569/218 من قانون العقوبات اللبناني لجهة التحريض على خطف وحجز حرية كل من سماحة الإمام السيد موسى الصدر وفضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، الجريمة الحاصلة بتاريخ 31/8/1978م.
ثانيًا ـ اتهام كل من المدعى عليهم: المرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، المبينة كامل هوياتهم أعلاه، بمقتضى المادة 569/213 من قانون العقوبات اللبناني لجهة اقدامهم على الاشتراك في خطف الإمام الصدر ورفيقيه.
ثالثًا ـ اتهام المدعى عليهم: العقيد معمر القذافي، والمرغني مسعود التومي، وأحمد محمد الحطاب، والهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، وعبد الرحمن محمد غويلة، ومحمد خليفة سحيون، وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، بمقتضى أحكام المادة الثانية من قانون 11/1/1958
رابعًا ـ الظن بالمدعى عليهم المذكورين في البند ثالثًا أعلاه، بالجنح المنصوص عنها في المواد 317 و463 و463/ 454/213 و392/213 عقوبات.
خامسًا ـ اصدار مذكرة القاء قبض بحق كل من المدعى عليهم المذكورين أعلاه وسوقهم مخفورين الى محل التوقيف التابع للمجلس العدلي في بيروت.
سادسًا ـ اتباع الجنحة بالجناية لعلة التلازم.
سابعًا ـ تسطير مذكرة تحرٍّ دائم توصلًا لمعرفة كامل هوية كل من المدعى عليهم: عبد السلام جلود، محمود محمد بن كورة، أحمد الأطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبد السلام التريكي، أحمد شحاته، أحمد مسعود صالح ترهون، ابراهيم خليفة عمر، محمد علي الرحيبي، محمد ولد دادا.
ثامنًا ـ تدريك المتهمين والأظناء الرسوم والنفقات كافة.
تاسعًا ـ اعادة الأوراق الى جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لايداعها مرجعها المختص.